الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.بيع الرجل على ولده: السؤال الأول من الفتوى رقم (4153)س1: هل يجوز للرجل أن يبيع شيئا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟ج1: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تجارة المرأة: السؤال الخامس من الفتوى رقم (2761)س5: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟ج5: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة الآية 275] وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده» (*) وكل بيع مبرور ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة- فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (3880)س: عندي زوجة، وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي متحشمة، وقالت: اكتب للشيخ ابن باز: هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس؟ نرجو الإفادة، حفظ الله سماحتكم.ج: يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الشراء من كفار مع وجود مسلمين: السؤال الثالث من الفتوى رقم (3323)س3: ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يجب أن يشتري من المسلمين، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام؟ج3: الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر- فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا عدل عنه إلى غيره، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.التعامل بالربا في بلاد الغربة ودار الحرب: الفتوى رقم (5120)س: أما بعد، فلقد أوردت مجلة (الأمة) الصادرة في الدوحة (قطر) في عددها لشهر شعبان 1402هـ (حزيران 1982) فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها: قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد تفيد بعض المسلمين في فرنسا؛ لأن مقرراتنا المالية والسلف التى تأتينا من رابطة العالم الإسلامي بمكة وآلهبات التي تأتيني من صندوق التضامن الإسلامي ومن بعض البلاد الإسلامية تظل في البنك أشهرا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب، وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد.ج1: أولا: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام.ثانيا: التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا، حربيين وغير حربيين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بيع المسلم السراويل والملابس الداخلية للنساء غير المسلمات: السؤال الثالث من الفتوى رقم (15901)س3: هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات؟ج3: يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة، ولا تشتمل على صلبان، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال؛ لأن الأصل في البيع الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، سواء كان على مسلم أو على كافر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|